فهرس الكتاب
الصفحة 5036 من 6476
قال القفال في «محاسن الشريعة» : المراد بالمنديل هنا_والله أعلم_منديل الغَمَر، أي: الزُّهومة، لا منديل المسح بعد غسل اليد.
ج 3 ص 1093
حجم الخط: