فهرس الكتاب
الصفحة 303 من 6476
213 -وقوله: (فليتم) أي: يتجوز في صلاته ويتمها وينام، لا أنَّه يقطع صلاته بمجرد النعسة، ويجوز أن يريد البخاري بقوله: (الوضوء من النوم) انقسام النوم إلى ما لا ينقض كالنعاس، وإلى ما ينقض كالمستغرق غير ممكِّن مقعدته.
ج 1 ص 101
حجم الخط: