4251 - حديث عمرة القضاء سبق في الشَّهادات، إلَّا أنَّ قوله: «قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» يخالف ما بعده أنَّه يقيم بها ما أحبُّوا [1] ، ويجمع بينهما بأن محبَّتهم كانت ثلاثة أيَّام.
ج 2 ص 872
[1] قال ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: أو: ما أحبوا من زيادة على الثلاث، وأما الثلاث فلا بد منها فأحبوا أن لا يزيدوا عليها.