1306 - (الْبَيْعَةِ) بموحدة مفتوحة.
(فَمَا وَفَتْ مِنهن امْرَأَةٌ غَيْر خَمْسِ نِسْوَةٍ) برفع «غير» ونصبها، أي: ممن بايع معها على ذلك لا أنَّه لم يترك النياحة من المسلمات [1] .
(أُمِّ سُلَيْم) بالرفع والجر، وكذا ما بعده بدل من المضاف المرفوع.
(سَبْرَةَ) بسين مهملة مفتوحة، ثم باء موحدة ساكنة.
ج 1 ص 320
[1] جاء في هامش [ب] : أي حتى يكون عامًا في سائر المسلمات إلا خمس، بل الاستثناء من المعاهدات فقط.