1994 - (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ) هو كقول عثمان: «أحلَّتهما آية وحرَّمتهما آية» ، فتوقف لتعارض الأدلة، وأن الأحوط القضاء ليجمع بين أمر الله وأمر رسوله، وقد حكى بعضهم أنَّه يفطر بإجماع، وفي قضائه خلاف.
ج 2 ص 458