فهرس الكتاب

الصفحة 3853 من 6476

[حديث: لاَ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ]

4019 - (المِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو الكِنْدِيُّ) سبق أنَّ عَمرًا أبوه، وأنَّ الأسود تبنَّاه، فالكلُّ صحيح.

(لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ) أي: تحيَّل في الفرار منِّي بها.

(فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ) أي: مسلم محظور الدَّم جبَّ الإسلام عنه قطع يدك.

(وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته) فيه أربع تأويلات:

أحدها: أنَّ دمك صار مباحًا بقتلك إياه بالقصاص بمنزلة دمِ الكافر بحقِّ الدين، قاله الخطَّابِيُّ وغيره.

ج 2 ص 831

ثانيها [1] : أن يكون آثمًا كما هو آثم في كفره فيجمعكما اسم الإثم.

وثالثها: أنت عنده مباح الدَّم قبل أن يسلم كما أنّه عندك مباح الدَّم.

رابعها: إن قتلته مستحِلًا.

[1] في غير [ب] : ثانيهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت