4019 - (المِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو الكِنْدِيُّ) سبق أنَّ عَمرًا أبوه، وأنَّ الأسود تبنَّاه، فالكلُّ صحيح.
(لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ) أي: تحيَّل في الفرار منِّي بها.
(فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ) أي: مسلم محظور الدَّم جبَّ الإسلام عنه قطع يدك.
(وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته) فيه أربع تأويلات:
أحدها: أنَّ دمك صار مباحًا بقتلك إياه بالقصاص بمنزلة دمِ الكافر بحقِّ الدين، قاله الخطَّابِيُّ وغيره.
ج 2 ص 831
ثانيها [1] : أن يكون آثمًا كما هو آثم في كفره فيجمعكما اسم الإثم.
وثالثها: أنت عنده مباح الدَّم قبل أن يسلم كما أنّه عندك مباح الدَّم.
رابعها: إن قتلته مستحِلًا.
[1] في غير [ب] : ثانيهما