6019 - (جَائِزَتَهُ) قيل: ما يجوز به ويكفيه من كل يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته.
وقيل: تحفته والمبالغة في مكارمته، وفي باقي الثلاثة أيام ما حضره، وهذا تفسير مالك.
وقيل: جائزته يوم وليلة حقه إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده.
(وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ) يجوز في «ثلاثة» الرفع والنصب.
(ليصْمُت) بضم الميم وكسرها، والضم أشهر.
ج 3 ص 1156