فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 6476

بمثناة من فوق مضمومة و (الصلاة) هو القائم مقام الفاعل، وقوله (لَا يتَحَرَّى) قَالَ السُّهَيْلِيُّ: هو على الخَبَر، وَيَجُوْزُ الخبر على مستقر الشريعة، أي: لا يكون هذا في الشريعة.

وقوله: (فَيُصَلِّي) بالنصب والرفع، أما النصب، فَلِمَخالفة الثَّاني الأول، كَمَا تَقُوْلُ لمن يأتيك ولا يحدثك: ألا تأتينا فتحدثنا؛ لأنَّ النفي واقع على الثاني دون الأول، وأما الرفع على نفيهما جميعًا، وهو مثل قوله تعالى: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ} [طه: 61] .

وقال ابن خروف: يجوز في (فَيُصَلِّي) ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي: لا يُتحرى ولا يصلِّي، والرفع على القطع، أي: لا يتحرَّى فهو يصلي، والنصب على جواب النهي، أي: لا يكن قصد صلاة، والمعنى: لا يتحرى مصليًا.

ج 1 ص 188

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت