(إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ) قال الإسماعيلي: ترجمة هذا الباب لا تدخل في الهبة بحال، وليس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هبة، وإنَّما هو عِدَة على وصف إذا كان صح الوعد، ولكن لما كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخلف، جعلوا وعده بمنزلة الضمان في الصحة فرقًا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي.
(عَبِيْدَةٌ) بفتح العين. [1]
ج 2 ص 570
[1] جاء ضبط كلمة (عبيدة) قبل باب: كيف يُقبض العبد والمتاع، في الأصول الخطية.