134 - (لاَ يَلْبَسِ) برفع السين وكسرها، ووجه استنباطه الزيادة في الجواب تَضَمُّنُ الجوابِ ما يجوز للمحرم لبسه وما لا يجوز؛ لأن المنهي عنه قد حُصِرَ، فدلَّ بلفظه على ما لا يجوز، ودلَّ بفحواه على أن ما عداه يجوز، وأيضًا فإنه فصل في لباس السراويل [1] ، فكان ذلك زائدًا على الجواب.
ج 1 ص 87
[1] قال ابن حجر رحمه الله: قد فصل في النعلين.