2396 - (حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، ثَنَا أَنَسٌ) هو ابن عياض أبو ضمرة الليثي، قيل: ترجمة هذا الباب لا يصح استنباطها للبخاري؛ لأن بيع التمر بالتمر مجازفة حرام لعدم المماثلة، وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنَّه أقل من دَينه وسامح بالباقي، وقد جاء في [ب: 78] حديث جابر في الصلح صريحًا قال: «فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء» .
وأجيب بأن مقصود البخاري أنَّه يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة ابتداء.
ج 2 ص 534