فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 6476

[حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم]

212 - (نَعَسَ) بفتحتين.

(والْخَفْقَةِ) بسكون الفاء هي النعسة، وإنَّمَا كَرَّر لاختلاف اللَّفظ.

واعلَم بأنَّ التَّرْجَمَةَ مُشْعِرَةٌ بِأَن النُّعاس لا يوجب الوضوء، والحديث مشْعِرُ بالنَّهي عن الصلاة ناعسًا؟

والجواب أنَّه استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: «إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ» والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدلَّ على بقاء وضوئه.

ج 1 ص 101

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت