212 - (نَعَسَ) بفتحتين.
(والْخَفْقَةِ) بسكون الفاء هي النعسة، وإنَّمَا كَرَّر لاختلاف اللَّفظ.
واعلَم بأنَّ التَّرْجَمَةَ مُشْعِرَةٌ بِأَن النُّعاس لا يوجب الوضوء، والحديث مشْعِرُ بالنَّهي عن الصلاة ناعسًا؟
والجواب أنَّه استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: «إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ» والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدلَّ على بقاء وضوئه.
ج 1 ص 101