403 - (بِقُبَاءٍ) يُمدُّ ويقصر ويصرف ولا يصرف.
(فَاسْتَقْبَلُوهَا) بفتح الباء على الخبر لأكثر رواة البخاري غير الأصيلي فإنَّه رواها بكسرها على الأمر، ووجه احتجاج البخاري بحديث ابن عمر هنا
ج 1 ص 151
أن انحرافهم إلى القبلة التي فُرِضت عليهم وهم في انحرافهم يصلُّون إلى غير القبلة، ولم يؤمروا بالإعادة فكذلك المجتهد في القبلة لا يلزمه إعادة، وقد أشار البخاري في ترجمته إلى هذا الاستدلال من حديث ابن مسعود فقال: سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتمَّ ما بقي، وذلك أن انصرافه وإقباله على الناس بوجهه بعد سلامه كان وهو عند نفسه في غير صلاة، فلمَّا بنى على صلاته كان وقت استدبار القِبلة في حُكم المصلي، فيؤخذ منه أن مَن اجتهد ولم يصادف القبلة لا يعيد.