فهرس الكتاب
الصفحة 2541 من 6476
2442 - (وَلاَ يُسْلِمُهُ) بضم أوله، يقال: أسلم فلان فلانًا: إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوِّه، وهو عامٌّ في كل مَن أسلمته إلى شيء، لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في الهلكة.
ج 2 ص 544
حجم الخط: