فهرس الكتاب
الصفحة 2765 من 6476
مقصوده من هذه الترجمة تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، ولا يرد عليه أن الحديث إنَّما هو في الزوجين، والزوج له مخرج عن الحدِّ باللعان إن عجز عن البينة بخلاف الأجنبي؛ لأنا نقول: إنَّما كان هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقْ» قَبْلَ نُزُوْلِ اللِّعَانِ حيث كان الزوج والأجنبي سواء، فاستقام الدليل.
ج 2 ص 594
حجم الخط: