قال ابن بطال: كذا في جميع النسخ، والصواب: «وحلله» بالواو، لأنَّه لا يجوز أن يقضي رب الدين دون حقه، فتسقط مطالبته بباقيه إلا أن يحلل منه.
وصوَّب غيره ما في النسخ، والمعنى: أو حلله من جميعه، وأخذ البخاري هذا من جواز قضاء البعض والتحليل من البعض، فإذا كان لصاحب الحق أن يهضم بعض حقه فيطيب للمدان، فكذلك الجميع.
ج 2 ص 533