1779 - 1780 - (حدَّثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ) قال القابسي: هذا الاستثناء كلام زائد، وصوابه: أربع عمر في ذي القعدة عمرة من الحديبية إلى آخره، وقد عدَّها في آخر الحديث، فكيف يستثنيها أولًا؟
قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب، وقد عدَّها بعدُ في الأربع آخر الحديث، فكأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته مع حجته، أو يكون صوابه كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسَّرها بعد ذلك، لأن عمرته التي مع حجته إنَّما أوقعها في ذي الحجة إذا قلنا: إنه كان قارنًا أو متمتعًا.
ج 1 ص 415