أراد الاستدلال على أنَّه لا تجب الطهارة ولا طلب المطهِّر قبل دخول وقت الصلاة؛ إذ لم ينكر عليه السلام [عليهم] [1] تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة فدلَّ على جوازه.
ج 1 ص 96
[1] ما بين معقوفين زيادة من (ظ) ، وفيها: (صلى الله عليه وسلم) بدل (عليه السلام) .