150 - (يَعْنِي: يَسْتَنْجِي بِهِ) هذا من قول أبي الوليد شيخ البخاري، كَذَا قَالَهُ الإِسْمَاعِيْلِيُّ،
ج 1 ص 92
وَقَدَحَ بِذَلِكَ فِي تَبْوِيْبِ البُخَارِيِّ [1] ، قال: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة، ولم يذكره؛ يعني رواية البخاري الثانية، فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.
[1] قال ابن حجر رحمه الله في «حاشيته على التنقيح» : ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنَّما هو للأصيلي وكيف ينكر الإسماعيلي هذا، ولفظ روايته: «معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم» . وبمعناه في «الفتح» .