359 - (لاَ يُصَلِّي) قال ابن الأثير: كَذَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِإِثْبَاتِ اليَاء، وَذَلِكَ لَا يَجُوْزُ؛ لأنَّ حذفها علامة الجزم بـ (لا) الناهية، فإن صحَّت الرواية فتحمل على أن (لا) نافية.
قال الخطابي: والنهي للاستحباب لا الإيجاب، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفٌ منه ليتَّزرَ به ويجعل على عاتقه منه شيئًا.
(العاتق) : موضع الرداء من المنكب.
ج 1 ص 139