398 - (فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ) بضم القاف والباء، ويجوز إسكانها؛ أي: مقابلها.
ج 1 ص 150
(وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ) أي: قد استقرَّ أمرها فلا تنسخ كما نسخ بيت المقدس، ويحتمل أن يكون علَّمهم السُّنة في مقام الإمام واستقبال البيت من وجه الكعبة، وإن كانت الصلاة من جهاتها جائزة، ويحتمل أن يكون دلَّ به على أن الحكم من شاهد البيت وعاينه في استقباله خلاف حكم من غاب عنه فيصلي تحريًا واجتهادًا، قاله الخطابي.