5305 - (مِنْ أَوْرَقَ) بفتح القاف؛ لأنَّه غير منصرف وهو شبه الرَّماد.
(لَعَلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ) أي: جَذَبَه، والضمير للمولود، يقال: نزعه أبوه
ج 3 ص 1069
وأنزعه إليه، والعِرق هنا الأصل تشبيهًا له بعرق الثمرة.
قيل: وتبويب البخاري عليه بالتعريض يقتضي إهدار التعريض كما هو مذهب الشافعي، وهو مناقض لمذهبه السابق في اعتبار الإشارة، وهما سواء في الدلالة على المقصود.
قلت: الشرع أعمل الإشارة كالعبارة عند الحاجة، ولم يعمل التعريض في إلزام شيء، فلا وجه للتسوية بينهما.