فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 6476

أشار بهذه الترجمة إلى تنزيل الحديث على الخصوصية بذلك الزمن، وأنه يمتنع الإحرام كإحرام فلان كقول مالك: ولنا أن الأصل عدم الخصوصية.

وإنما أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليًا بالبقاء على إحرامه، وأمر أبا موسى بالتحلل؛ لأن عليًا كان معه الهدي كما بقي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إحرامه لأنَّه ساق الهدي، وكان قارنًا وصار عليٌّ قارنًا، وأما أبو موسى فلم يكن معه هدي فصار له حكم النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو لم يكن معه هدي، وقد قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ الْهَدْيُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ» فأمر أبا موسى بذلك.

ج 1 ص 383

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت