657 - (فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ لعذر) كذا للجمهور، ولأبي ذر: «بعد» ، قال القاضي: وهو الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكر الداوودي: لا لعذر، فإن صحَّت روايته فهو جيد، وقد روى أبو داود معناه: «ليست لهم علة» .
ج 1 ص 198