2680 - (ألحَنُ بِحُجَّتِهِ) أي: أعرف بها وأفطن لها من غيره، واللَّحَن بتحريك الحاء: الفطنة، وأما بالسكون: فالزيغ في الإعراب، يقال: لَحِن بكسر الحاء يلحَن بفتحها: إذا فطن، ولَحَن يَلْحَن بفتحهما: إذا زاغ، قاله الخطابي.
وموضع استنباطه الترجمة من الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يجعل اليمين الكاذبة مفيدة حلًا ولا قطعًا لحق المحق؛ بل نهاه بعد يمينه عن القبض.
ج 2 ص 595