4518 - (قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ) قال البخاري: «يقال: إنه عُمَرُ» ، استشكله الشارح بأن عُمَرَ إنَّما كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنة [1] .
ج 2 ص 900
[1] قال ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: هذا الحصر باطل؛ فقد صح أن عمر كان ينهى عن المتعة، وذلك في حديث أبي مُوسى في مُسْلِمٍ، وصح قوله: «متعتان أنهى عنهما» .