فهرس الكتاب
الصفحة 4888 من 6476
قيل: مدخله في النفقة تسويْغُ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه إذا ظهر حقه وإشارته بالترك.
قلت: لم تكن الشفاعة عند الترافع.
ج 3 ص 1067
حجم الخط: