فهرس الكتاب
الصفحة 1396 من 6476
(نِعْمَ الْعِدْلاَنِ وَنِعْمَتُ الْعِلاَوَةُ) بكسر العين فيهما، قال القاضي: العدل نصف الحمل على أحد شقي الدابة، والحمل عدلان، والعلاوة ما يجعل بين العدلين.
ج 1 ص 318
حجم الخط: