فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 6476

(نِعْمَ الْعِدْلاَنِ وَنِعْمَتُ الْعِلاَوَةُ) بكسر العين فيهما، قال القاضي: العدل نصف الحمل على أحد شقي الدابة، والحمل عدلان، والعلاوة ما يجعل بين العدلين.

ج 1 ص 318

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت