2362 - (فاسْتَوْعَى لَهُ) أي: استوفى له، وهو من الوعاء، وهذا يدل على أن القول الأول على وجه المشورة للزبير والمسامحة لجاره ببعض حقه لا على وجه الحكم، فلما خالفه الأعرابي استقضى للزبير حقه.
وقيل: إن عقوبته في ماله.
والأول أوجه، والرواية الثانية مصرِّحة به؛ أعني في باب «إذا أشار الإمام بالمصلحة» .
وقوله في الرواية الأخرى: «إنه كان ابن عمتك» يجوز في «إنه» الكسر والفتح
ج 2 ص 525
وإذا كسرت قدِّر ما قبلها الفاء، وإذا فتحت قدر ما قبلها اللام، والكسر أجود؛ قاله ابن مالك.
ويمكن ترجيح الفاء بكونه كلامًا مستقلًا من متكلم آخر يبتدئ [به] [1] كلامه، وجاز الفتح لكونه علَّة لما قبله.
وقوله: «إذا كسرت قدرت قبلها الفاء» ، كلام مشكل؛ لأن تقدير الفاء إنَّما يكون للتعليل، والتعليل يقتضي الفتح لا الكسر.
[1] ما بين معقوفين زيادة من [ف] .