فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 6476

[حديث: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها]

2153 - 2154 - (الضَّفِيْرُ) الحبل المفتول من الشعر، وهذا على جهة التزهيد فيها وليس من إضاعة المال حثًّا على مجانبة الزنا، وقوله في الثالثة: «فبيعوها» ولم يذكر الحدَّ اكتفاء بما قبله.

(وَلَمْ تُحْصَنْ) بفتح الصاد، قال الخطابي: ذُكْر الإحصان فيه غريب مشكل جدًا، وله وجهان: أحدهما: أن يكون معناه العتق، والآخر: أن يراد به النكاح، وظاهره يوجب الرجم عليها إذا أحصنت، والإجماع بخلافه.

قلت: وعليه قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ} [النساء: 25] فشرط الله تعالى في الجلد الإحصان، وهذه الرواية عكسه، لكن البغوي نقل عن الأكثرين تفسير الإحصان في الآية بالإسلام.

ج 2 ص 485

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت