فهرس الكتاب
الصفحة 4156 من 6476
4531 - (وَقَوُلُ مُجَاهِد: تَمَامُ السَّنَة وَصِيَّةً) قيل: إن أراد أنَّها تخرج بعد تمام العدة فصواب، غير أنَّه يذهب إلى أن ذلك للأزواج كلهن وليس كذلك، إنَّما هو للزوجة التي لا ترث فتجوز لها الوصية.
ج 2 ص 901
حجم الخط: