فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 6476

قصد البخاري بهذا الباب والذي بعده جواز بيع الحاضر للبادي بغير أجر وامتناعه في الأجرة، واستدل بقول ابن عباس: «لا يكون له سمسارًا» ، وكأنَّه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان بطريق النصح.

ج 2 ص 486

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت