5087 - (جَاءَتْ اِمْرَأة) هي أم شريك في قول الأكثرين، كما قاله النووي، وقيل: خولة بنت حكيم، وقال الواقدي: غزية بنت جابر [1] ، وفي «مسند أحمد» : أمينة الجونية.
(وَلا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ) هذه الرواية بالرفع، وسبق في الفضائل [خ¦5029] روايته بالنصب عطف على الكلام السابق، كأنه قال: ولا أجد، والرفع على القطع والاستئناف.
(الإِزَارِ) ثوب يشد على الوسط، والرداء يجعل على المنكبين.
(قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ) ظاهره أنَّه لو كان له رداء لشركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا فيه بُعد ولا دليل عليه، ويمكن أن يُقال: مراد سهل: أنَّه لو كان
ج 3 ص 1036
عليه رداء مضافًا إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار، وسيأتي في نكاح المتعة [خ¦5121] رواية بلفظ: «وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ، فقَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ» وهذا يدل على أنَّه وقع في هذه الرواية هنا اختصار.
[1] قال ابن حجر رحمه الله: ليس قول الواقدي مغايرًا للأول؛ بل هو اسم أم شريك، وقضية الجونية غير قضية أم شريك.