27 - (الرَّهْط) : الجماعة من الرجال لا تكون فيهم امرأة، وقيل: ما دون العشرة.
(إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا) هو بفتح الهمزة، قال النووي: ولا يجوز ضمُّها على أن يجعل بمعنى أظن؛ لأنَّه قال: (ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ) .
وقال القرطبي: الرواية بالضم بمعنى أظنُّه، وهو منه حَلِفٌ على ظنِّه، ولم ينكر عليه.
(أَوْ مُسْلِمًا) بإسكان الواو على الإضراب عن قوله والحكم بالظاهر، كأنه قال: بل مسلمًا ولا يُقطع بإيمانه؛ فإن الباطن لا يعلمه إلا الله.
(يَكُبَّهُ) بفتح أوله [ب: 8] وضم ثانيه، أي: يلقيه، أكبَّ الرجل وكبَّه غيره، والمعروف أن يكون الفعل اللازم بغير همزة ويتعدَّى بها، وهنا عكسه، وسيأتي فيه مزيد بيان.
ج 1 ص 35