2258 - (الصَّقَبُ) : القرب والملاصقة، وروي بالسين، يحتج به من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسمًا، ومَن لم يثبتها تأوَّل الجار على الشريك فإن الشريك يسمى جارًا، قاله ابن الأثير.
ويحتمل أن يكون أراد أنَّه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره؛ كما جاء [ب: 73] في الحديث الآخر أن رجلًا قال: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا» .
قلت: وإليه يشير كلام البخاري حيث ذكر هذا الحديث بعد ما سبق.
ج 2 ص 503