(باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ)
إنما ذكره في الترجمة لأنَّه ليس على شرطه، وقد أسنده الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه على الأعمش عن أبي هريرة.
وقال الشافعي رحمه الله: يشبه قول أبي هريرة: «إن من رهن ذات درٍّ وظَهْرٍ لم يمنع الراهن درَّها وظَهْرها لأن له رقبتها» .
وقال الطحاوي: الحديث مجمل فيه لم يبين فيه الذي يُركب ويُشرب، فمن أين للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن؟ و لا يجوز حمله على أحدهما إلا بدليل.
ج 2 ص 559