فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14827 من 31949

خَلَلٌ فِي السِّجِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ لاَ يَرَوْنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ خَلاَ مِنَ النَّصِّ عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ بِحُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَصُدُورِ الْحُكْمِ بِحَضْرَةِ الْخَصْمَيْنِ (1) .

ج - وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَكِيلٌ وَكَتَبَ فِي السِّجِل ثُبُوتَ الْوَكَالَةِ دُونَ كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِهَا: هَل هُوَ الْبَيِّنَةُ، أَوِ الْمُشَافَهَةُ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي وَمَعْرِفَتِهِ بِالْوَكِيل وَالْمُوَكِّل، فَإِنَّ ذَلِكَ خَلَلٌ فِي السِّجِل.

وَأَمَّا الْغَلَطُ بِاسْمِ الْوَكِيل وَجَعْلُهُ مَحَل الْمُوَكِّل، وَجَعْل الْمُوَكِّل مَحَل الْوَكِيل، فَذَلِكَ لاَ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ السِّجِل، إِلاَّ عَلَى قَوْل بَعْضِ الْمَشَايِخِ (2) .

د - وَفِي دَعْوَى الْوَصِيِّ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي، إِذَا خَلاَ السِّجِل مِنْ ثُبُوتِ مَوْتِ الأَْبِ، وَالإِْيصَاءِ، وَمِنَ الإِْذْنِ الْحُكْمِيِّ مِنَ الْقَاضِي، وَالإِْذْنِ بِالْقَبْضِ، فَإِنَّ هَذَا يُوجِبُ رَدَّهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لإِِثْبَاتِ صِحَّةِ الْخُصُومَةِ (3) .

هـ - وَكُل سِجِلٍّ خَلاَ مِنْ سَبَبِ الدَّعْوَى، فَإِنَّهُ

(1) جامع الفصولين 1 / 86، 261، و 2 / 246، 254، ودرر الحكام 2 / 512، ومعين الحكام 133، والفتاوى الهندية 6 / 238.

(2) جامع الفصولين 2 / 258، 259، 261، والفتاوى الهندية 6 / 247.

(3) جامع الفصولين 2 / 239 - 240، والفتاوى الهندية 6 / 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت