لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِهَتْكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلاَ تَجِبُ بِإِِفْسَادِ قَضَائِهِ، وَلاَ بِإِِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِهِ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ حِينَ قَال: وَاقَعْتُ أَهْلِي نَهَارَ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، اعْتِقْ رَقَبَةً (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ نِسْيَانًا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وُجُوبَ الْقَضَاءِ دُونَ الْكَفَّارَةِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ (2) .
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْمَيْتَةِ وَالْبَهِيمَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ آدَمِيَّةٍ وَبَهِيمَةٍ، وَلاَ بَيْنَ حَيَّةٍ وَمَيْتَةٍ (3) .
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، بَل لاَ قَضَاءَ مَا لَمْ يُنْزِل (4) .
(1) حديث:"أعتق رقبة". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 514 ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(2) ابن عابدين 2 / 97 وما بعدها و 107، والاختيار 1 / 131 ط دار المعرفة، ومواهب الجليل 2 / 422، وكفاية الطالب 1 / 119، والقوانين الفقهية 1 / 33، والأشباه والنظائر للسيوطي / 270، وروضة الطالبين 2 / 374 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 1 / 167، وكشاف القناع 1 / 76، ونيل المآرب 1 / 279.
(3) الحطاب 2 / 422 ط دار الفكر، وروضة الطالبين 2 / 377، ونيل المآرب 1 / 279.
(4) ابن عابدين 2 / 107.