قال أبو عبد الرَّحمن: لا نعلمُ أحدًا حدَّثَ بهذا الحديث غيرَ رباح، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ، إلَّا أيوب بن سُوَيد، فإنَّه حدَّثَ به عن يونس، عن الزُّهريّ، عن سعيد وأبي سلمة (١) ، وأيوب بن سُوَيد متروك الحديث.
= الحديث بما فسَّره عبد الله بن سلام، وإلَّا فالعادة عند الانتظار القعود.
قلت: وتفسير عبد الله بن سلام أخرجه أحمد (٢٣٧٨١) ، وابن ماجه (١١٣٩) ؛ قال: إِنَّ العبد المسلم في صلاة إذا صلَّى ثمَّ قعد في مُصلّاه، لا يحبسه إلَّا انتظار الصلاة.
(١) أخرجه البزار في "مسند" (٧٦٥٢) .
(٢) هذه العبارة ليست في (م) ، وجاء قول أبي عبد الرحمن فيها بعد الحديث السالف.