٦٦٢ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ (٢) ، عن هُشَيْم، عن أبي الزُّبَيْر، عن نافع بن جُبير، عن أبي عُبيدةَ قال:
قال عبدُ الله: إنَّ المشركين شَغَلُوا النبيَّ ﷺ عن أربع صَلَوات يومَ (٣) الخندق، فأمرَ بلالًا فأذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهر، ثم أقامَ فصلَّى العصر، ثم أقامَ فصلَّى المغرب، ثم أقام فصلَّى العشاء (٤) .
(١) المثبت من (م) ، وفي النسخ الأخرى: لكل واحدة منهما، وفي "السنن الكبرى": لكل صلاة منها.
(٢) قوله: بن السَّرِيّ، من (م) .
(٣) في (ر) : في يوم، وهو نسخة في (ك) .
(٤) خبر انشغاله ﷺ عن الصلوات يومَ الخندق صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عُبيدة - وهو ابنُ عبد الله بن مسعود - الراجح أنه لا يصحّ سماعُه من أبيه، كما في "التقريب"، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - مدلِّس، وقد عنعن، وهُشيم: هو ابنُ بشير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٦٣٨) .
وأخرجه الترمذي (١٧٩) عن هَنَّاد، بهذا الإسناد، وقال: ليس بإسناده بأس؛ إلا أنَّ أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه.
وأخرجه أحمد (٣٥٥٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٤٠٣ من طريق هُشيم، به. قال البيهقي: مرسل جيد.
وسلف من رواية هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، به برقم (٦٢٢) ، وفيه: فأمرَ رسولُ الله ﷺ بلالًا فأقامَ فصلَّى … إلخ، لم يذكر أذانًا.
قال البيهقي: رواه هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، واختُلف عليه في الأذان؛ منهم من حفظه عنه، ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزُّبير فقال: يتابع بعضُها بعضًا بإقامة إقامة.
وينظر حديث أبي سعيد السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٦٩: في قوله: أربع، تجوُّز، لأن العشاء لم =