١١٩١ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد وأبو عمار (١) الحسين بن حُرَيث - واللّفظ له - عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن أبي الأحوص
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قامَ أحدُكم في الصَّلاة فلا يمسَحِ الحصى، فإِنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُه" (٢) (٣) .
= وأخرجه ابن حبان - أيضًا - (٢٥١٨) من طريق ابن وَهْب، عن عمرو بن الحارث، به. وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "مُشَرِّقًا" اسم فاعل من التشريق، أي: آخذًا ناحية المشرق، وكذا قوله: "أو مُغَرِّبًا".
(١) قوله: "أبو عمار" من (م) و (ر) .
(٢) هذا الحديث مع عنوان الباب ليس في (ق) .
(٣) إسناده محتمل للتحسين، أبو الأحوص - وهو مولى بني ليث أو بني غفار - لم يروِ عنه غير الزُّهري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحَّح له هذا الحديث هو وابن خزيمة (٩١٣) ، وحسَّنه الترمذي والبغوي (٦٦٣) ، وصحَّحه كذلك الحافظ في "بلوغ المرام" الحديث (٢٤١) ، لكن في المقابل قال النسائي: لا نعرفه. وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن القطان الفاسي: لا يُعرَفُ له حال. سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٥٣٧) و (١١١٥) .
وأخرجه أحمد (٢١٣٣٠) ، وأبو داود (٩٤٥) ، والترمذي (٣٧٩) ، وابن ماجه (١٠٢٧) ، وابن حبان (٢٢٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢١٣٣٢) و (٢١٤٤٨) و (٢١٥٥٣) ، وابن حبان (٢٢٧٤) من طرق عن الزهري، به.
قلت: وقد جاء الإذن بالمسح مرَّةً واحدةً من حديث أبي ذرٍّ ﵁ كما في "مسند أحمد" (٢١٤٤٦) . وينظر حديث حذيفة ﵁ في "مسند أحمد" (٢٣٢٧٥) ، وحديث مُعيقيب ﵁ الآتي.
قال السِّندي: قوله: "إذا قام أحدكم في الصلاة" أي: إذا دخل فيها، إذ قبل التحريم لا =