٤٥٩٤ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن المُلائيّ، عن سفيان. ح: وأخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيم (١) قال: أخبرنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوُس
عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المِكْيَالُ على مِكْيَالِ أهلِ المدينة، والوَزْنُ على وَزْنِ أهل مكّة" (٢) ، واللّفظ لإسحاق.
٤٥٩٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع
عن ابن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ (٣) : "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه (٤) حتَّى يستوفِيَه" (٥) .
= وأخرجه أحمد (١٩٠٩٩) ، وأبو داود (٣٣٣٧) ، والمصنف في "الكبرى" (٩٥٩٣) و (٩٥٩٥) من طرق عن شعبة، به.
(١) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ووقع في المطبوع: محمد بن إبراهيم.
(٢) إسناده صحيح، وسلف برقم (٢٥٢٠) عن أحمد بن سليمان، عن أبي نُعيم، به.
المُلائي: هو أبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوري، وحنْظَلة: هو ابن أبي سفيان، وطاوس: هو ابن كَيْسان وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦١٤٢) .
(٣) في (م) : عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال.
(٤) المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ) ، وفي باقي النسخ: يبيعه.
(٥) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٣) .
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٤٠، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٩٦) و (٥٣٠٩) ، والبخاري (٢١٢٦) و (٢١٣٦) ، ومسلم (١٥٢٦) : (٣٢) ، وأبو داود (٣٤٩٢) ، وابن ماجه (٢٢٢٦) .