وإنَّما هو: يحيى بن عليّ بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرَقي، دون ذكر "رفاعة" بين "خلاد" و "رافع"، وجاء على الصواب في "السنن الكبرى" (١٦٤٣) .
وكما في الحديث (٦٧٤) جاء في إسناده: علي بن خالد الزرقيّ، وهو خطأ، صوابه: الدُّؤلي، كما في "السنن الكبرى" (١٦٥٣) .
وكما في الحديث (٣٠٨١) جاء في إسناده: خُصيف، عن مجاهد وعامر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس … وهو خطأ، صوابه كما في "السنن الكبرى" (٤٠٧٣) : خُصيف، عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس …
فأخرج من حديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا لم يجد إزارًا؛ فَلْيَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعُهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن" فقوله: "وَلْيَقْطَعُهُما أسْفَلَ من الكَعْبَيْن" ليس من حديث ابن عبّاس، إنَّما هو من حديث ابن عمر، وقد جاءت رواية ابن عبّاس على الصواب في "الكبرى" (٣٦٤٥) ، يعني دون هذا القول.
وأخرج من حديث أمِّ عطيَّة (٣٥٣٤) مرفوعًا: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاث إلا على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثَوْبَ عَصْب، ولا تَكْتَحِلُ … " الحديث. فقوله: "ولا ثوبَ عَصْب" خطأ، صوابه كما في "السنن الكبرى" (٥٦٩٨) : "إلا ثوبَ عَصْب" (١) .
(١) أو أن الصواب: "لا ثوبَ عَصْب"، يعني بحذف الواو، والله أعلم.