عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه (١) ، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ (٢) ، نهى عن ذلك كلِّه (٣) .
عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر (٤) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم (٥) .
= وينظر ما قبله.
(١) في (م) :: حائط، وفوقها: ثمرة حائطه.
(٢) في (ر) : أن يكيله بطعام كيلًا.
(٣) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٥) .
وأخرجه البخاري (٢٢٠٥) ، ومسلم (١٥٤٢) : (٧٦) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٠٥٨) ، ومسلم (١٥٤٢) : (٧٦) ، وابن ماجه (٢٢٦٥) من طريقين عن الليث به ورواية أحمد مطولة.
وسلف نحوه برقمي (٤٥٣٣) و (٤٥٣٤) .
قال السِّندي: قوله: "أن يبيعه بكيل طعام" أي: من جنسه.
(٤) في (ر) و (ك) و (هـ) : التمر، وفي (ق) : الثمرة، والمثبت من (م) .
(٥) إسناده صحيح ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٦) .
وسلف برقم (٣٨٧٩) دون قوله: إلا بالدنانير والدراهم.
قال السِّندي: قوله: "عن المخابرة": كراء الأرض ببعض الخارج "والمزابنة": بيع الرُّطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمحاقلة": بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.