عن ابن عبَّاس قال: أَمِرَ النبيُّ ﷺ أنْ يسجدَ على سبعةِ أَعْظُم، ونُهِيَ أن يَكُفَّ الشَّعْرَ والثِّياب (٢) .
١١١٦ - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن خالدِ بن عبدِ الرَّحمن - هو السُّلَمِيُّ - قال: حدَّثني غالبٌ القَطَّان، عن بَكْرِ بن عَبْدِ الله المُزَنيّ
عن أنس قال: كُنَّا إذا صَلَّيْنا خلفَ رسولِ الله ﷺ بالظَّهائر؛ سَجَدْنا على ثيابنا اتِّقاءَ الحَرّ (٣) .
= أبو أمية المصري، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشجّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٧٠٥) .
وأخرجه مسلم (٤٩٢) عن عَمْرِو بن سَوَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٦٤٧) ، وابن حبان (٢٢٨٠) من طريقين عن ابن وَهْب، به.
وأخرجه أحمد (٢٧٦٧) و (٢٩٠٢) من طريقين عن عَمرو بن الحارث، به، وجاء في رواية أحمد الثانية: عن شعبة مولى ابن عباس، أو كُريب مولى ابن عباس (على الشكّ) .
وأخرجه أحمد (٢٩٠٣) من طريق ابن لَهِيعة، عن بُكَيْر، به.
قال السِّندي: "إنما مَثَلُ هذا" أرادَ مَن انتَشَرَ شعرُه سقطَ على الأرض عند سجوده، فيُثابُ عليه، والمَعْقُوصُ لم يسقط شعره، فيُشَبَّه بمكتوف اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السُّجود.
(١) قوله: المكّيّ، ليس في (ر) و (م) .
(٢) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٧٠٦) .
وأخرجه أحمد (١٩٢٧) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، به برقم (١٠٩٣) .
(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات غير خالد بن عبد الرحمن السُّلَميّ، فهو صدوق يخطئ =