فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 4032

٥٤ - باب فضل مَنْ يَتْبَعُ (١) جنازةً

١٩٤٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر عن بُرْدٍ أخي يزيد بن أبي زياد، عن المُسيَّب بن رافع قال:

سمعتُ البراء بن عازب يقول: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تَبِعَ جِنارَةً حَتَّى يُصلَّى عليها كان له من الأجر قيراطٌ، ومَنْ مشى مع الجِنازة حتَّى تُدْفَنَ كان له من الأجر قِيراطان، والقِيراط مِثْلُ أُحُد" (٢) .


= وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (١٨٥٣٢) و (١٨٦٤٤) و (١٨٦٤٩) ، والبخاري (٥٦٣٥) و (٥٨٣٨) و (٥٨٤٩) و (٦٢٣٥) و (٦٦٥٤) ، ومسلم (٢٠٦٦) : (١) و (٢) و (٣) و (٤) ، والترمذي (١٧٦٠) ، والمصنف في "الكبرى" (٩٥٣٩) ، وابن ماجه (٢١١٥) و (٣٥٨٩) ، وابن حبان (٥٣٤٠) من طرق عن أشعث، به. وفي رواية مسلم (٢٠٦٦) : (٣) من طريق أبي عوانة: "وإنشاد الضال" بدل: "وإبرار القسم". وزاد مسلم (٢٠٦٦) : (٣) من طريق أبي إسحاق الشيباني: "وعن شرب الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة".
ووقع في بعض المصادر: "ورَدّ السلام" بدل: "وإفشاء السلام" من رواية أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث. وكذا رواه شعبة، عن أشعث كما سيأتي برقم (٣٧٧٨) .
والحديث سيكرره المصنِّف برقم (٥٣٠٩) عن سليمان بن منصور وحده، ومختصرًا بقسمه الثاني.
قال السِّندي: قوله: "وإبرار القَسَم": هو الحَلِف. وفي بعض النسخ: "إبرار المُقْسِم": وهو الحالِف، وإبراره تصديقُه، بمعنى: أنَّه لو حلف أحدٌ على أمرٍ وأنت تقدر على جَعْلِه بارًّا فيه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، فافعل.
"وعن المياثر" جمع "مِئْثَر": هي وِطاءٌ مَحْشُوٌّ يُترَك على رَحْل البعير تحت الراكب والحُرْمة إذا كان من حرير.
(١) في (م) و (هـ) وهامش (ك) : تبع.
(٢) إسناده صحيح، عبثر: هو ابن القاسم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٠٧٨) .
وأخرجه أحمد (١٨٥٩٦) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وقال السِّندي: قوله: "كان له من الأجر قيراطٌ": وهو عبارة عن ثوابٍ معلوم=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت