عن أبي ثَعلبةَ الحُشنيِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن أكل كُلِّ (١) ذي نابٍ من السِّباع، وعن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة (٢) .
(١) كلمة "كل" ليست في (ر) .
(٢) حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير بقية: وهو ابن الوليد، وهو مدلس، وقد تُوبِع كما سيأتي في التخريج، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٣٥) .
وأخرجه أحمد (١٧٧٣٥) من طريق عقيل بن خالد، وأحمد (١٧٧٤٧) ، والبخاري (٥٥٢٧) ، ومسلم (١٩٣٦) : (٢٣) بإثر الحديث (١٤٠٧) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزُّهْري، بهذا الإسناد. ولفظ صالح مقتصر على النهي عن لحوم الحمر الأهلية.
وذكر أبو حاتم - فيما نقل عنه ابنه في "العلل" (١٥١٨) - أنَّ الزُّبيدي تفرَّد بقوله: "لحوم الحمر الأهلية". قلت: وقوله مدفوعٌ برواية الشيخين له، وذكر الدارقطني في "العلل" ٦/ ٣١٧ قولَه: "عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع"، وقولَه: "وعن لحوم الحمر الأهلية" وقال: هما صحيحان عن الزُّهْري.
وقد سلف - بطرفه الأول - برقم (٤٣٢٥) .
(٣) في (ر) و (م) : الحمر وفوقها في (م) : حمر (نسخة) .
(٤) إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، لكنَّهما صرَّحا بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٣٦) .
وأخرجه أحمد (١٤٤٥٠) ، ومسلم (١٩٤١) (٣٧) ، وابن ماجه (٣١٩١) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =