= بالتحديث عند أحمد (١٥١٤٨) ، فانتفت شبهة تدليسه، وقد تُوبعَ كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٧٨٨) و (٦٢١٩) .
وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) و (١٤٧٦٧) و (١٥١٤٨) ، وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. دون قوله: إلَّا كلب صيد. ورواية أحمد الثانية ورواية ابن ماجه مختصرتان بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السِّنَّور.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩) ، وابن حبان (٤٩٤٠) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النَّبيُّ ﷺ عن ذلك.
وأخرجه أحمد (١٤١٦٦) ، وأبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧) ، والترمذي (١٢٨٠) ، وابن ماجه (٣٢٥٠) من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الهر. ولفظه عند أبي داود (٣٨٠٧) في رواية وعند الترمذي وابن ماجه: نهى عن أكل الهِّر وثمنه. وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) من طريق عطاء بن أبي رباح، وأبو داود (٣٤٧٩) ، والترمذي (١٢٧٩) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر، به دون قوله: إلا كلب صيد. وأعَلَّ الترمذي وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣ طريق أبي سفيان للاختلاف فيها على الأعمش، وصححها ابن الجارود (٥٨٠) ، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١، وهو الأقرب للصواب، والله أعلم؛ لأنَّ الحديث لم ينفرد به أبو سفيان.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٨) .
قال السِّندي: "إلَّا كلب صيد" قيل: أخذ قوم بهذا الاستثناء، فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأنَّ الحديث ضعيف باتِّفاق أئمة الحديث.
قلت: لعلَّ المراد الاستثناء، وإلَّا فالحديث رواه مسلم في "صحيحه" بلا استثناء.
(١) في نسخة بهامش (ك) : بالصحيح.
(٢) هذا العنوان من (ر) و (م) ، وجاء على هامش (ك) ما معناه أنَّ هذا العنوان موجود في =