عن ابن مسعود قال: كُنَّا نُسلِّم على النبيِّ ﷺ فيرُدُّ علينا السَّلامَ، حَتَّى قَدِمْنا من أرض الحبشة، فسلَّمتُ عليه، فلم يرُدَّ عليَّ، فَأَخذَني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلستُ، حتَّى إذا (٢) قضى الصَّلاة قال: "إِنَّ الله ﷿ يُحْدِثُ من أمرِه ما يشاء (٣) ، وإنَّه قد أحدَثَ من أمرِه أن لا يُتكَلَّمَ في الصَّلاة" (٤) .
عن عبد الله بن بُحَينة قال: صلَّى بِنا (٦) رسولُ الله ﷺ ركعتين، ثُمَّ قامَ فلم يجلِسْ، فقامَ النَّاسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه ونظَرْنا (٧) تسليمَه كبَّر،
(١) قوله: "أبو عمار" من (م) و (ر) .
(٢) كلمة "إذا" ليست في (ق) .
(٣) في (م) : ما شاء.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم: وهو ابن أبي النَّجود، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٥٦٤) و (١١٤٥) .
وأخرجه أحمد (٣٥٧٥) ، وابن حبان (٢٢٤٣) و (٢٢٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤١٤٥) و (٤٤١٧) ، وأبو داود (٩٢٤) من طرق عن عاصم، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(٥) في (ق) : ساهيًا.
(٦) في (ق) و (ك) : لنا، وبهامش (ك) : بنا (نسخة) .
(٧) في (ق) : وبصرنا.