أنَّ الولاءَ لنا، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، فإنَّ (١) الوَلاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ" (٢) .
٤٦٤٥ - أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد (٣) ، عن عَمرو بن شُعيب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع (٤) .
(١) في (ر) و (م) وهامش (هـ) : فإنما.
(٢) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٩٥) .
وأخرجه البخاري (٦٧٥٧) ، وأبو داود (٢٩١٥) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك ٢/ ٧٨١، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٩٢٢٩) ، والبخاري (٢١٦٩) و (٢٥٦٢) ، ومسلم (١٥٠٤) : (٥) .
وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة … قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ١٨٩ - ١٩٠: فصار من مسند عائشة … ويمكن أن يكون هنا "عن" لا يُراد بها أداة الرِّواية، بل في السِّياق شيءٌ محذوف، تقديره: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بَرِيرة …
وأخرجه أحمد (٤٨٥٥) و (٥٧٦١) و (٦٤١٥) ، والبخاري (٢١٥٦) و (٦٧٥٩) من طريق هَمَّام بن يحيى، عن نافع، به، وجاء بإثر الرواية الأولى عند البخاري: قلتُ لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا؟ فقال: ما يُدريني؟.
وينظر حديث عائشة السالف برقم (٢٦١٤) و (٣٣٤٧) .
(٣) في نسخة بهامش (ك) : معبد، وهو تحريف.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله - وهو ابن راشد السُّلمي - فهو صدوق، لكنَّه توبع كما عند أبي يعلى (٢٤١٤) و (٢٤٩١) ، والحاكم ٢/ ١٣٧، =